responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 51
أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حج وإن شاء اعتمر [1].
وهذا الكلام كله عندي مشكل، لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين، وإنما يتميز أحدهما عن الآخر بالنية، ونمنع كون علي - عليه السلام - لم يعلم بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين أهل.
مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد [2] يعطي وجوب الغسل وصلاة الإحرام، فإنه قال: ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لإحرامه، لا يجزئه غير ذلك إلا الحائض، فإنها تحرم بغير صلاة. ثم قال بعد كلام طويل: وليس ينعقد الإحرام إلا من في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة. والأشهر الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج بما تقدم من إعادة الإحرام إذا لم يقع عقيبهما.
والجواب: إنه محمول على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع والمفرد.
وأما القارن فإنه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده [3]، وإليه ذهب ابن الجنيد [4]، وسلار [5]، وأبو الصلاح [6]، وابن البراج، إلا أن ابن البراج قال قولا غريبا وهو: إن عقد الإحرام بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء لمن لا يستطيع الكلام، والتقليد والإشعار من القارن والمفرد [7].
وقال السيد المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية [8] دون الإشعار والتقليد، وبه قال ابن إدريس [9]. والأصح الأول.


[1] المبسوط: ج 1 ص 316 - 317.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] الإقتصاد: ص 301.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] المراسم: ص 108.
[6] الكافي في الفقه: ص 208.
[7] المهذب: ج 1 ص 214 - 215.
[8] الإنتصار: ص 102.
[9] السرائر: ج 1 ص 532.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست