اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 51
أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حج وإن شاء اعتمر [1]. وهذا الكلام كله عندي مشكل، لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين، وإنما يتميز أحدهما عن الآخر بالنية، ونمنع كون علي - عليه السلام - لم يعلم بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين أهل. مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد [2] يعطي وجوب الغسل وصلاة الإحرام، فإنه قال: ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لإحرامه، لا يجزئه غير ذلك إلا الحائض، فإنها تحرم بغير صلاة. ثم قال بعد كلام طويل: وليس ينعقد الإحرام إلا من في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة. والأشهر الاستحباب. لنا: الأصل براءة الذمة. احتج بما تقدم من إعادة الإحرام إذا لم يقع عقيبهما. والجواب: إنه محمول على الاستحباب. مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع والمفرد. وأما القارن فإنه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده [3]، وإليه ذهب ابن الجنيد [4]، وسلار [5]، وأبو الصلاح [6]، وابن البراج، إلا أن ابن البراج قال قولا غريبا وهو: إن عقد الإحرام بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء لمن لا يستطيع الكلام، والتقليد والإشعار من القارن والمفرد [7]. وقال السيد المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية [8] دون الإشعار والتقليد، وبه قال ابن إدريس [9]. والأصح الأول.
[1] المبسوط: ج 1 ص 316 - 317. [2] لم نعثر على كتابه. [3] الإقتصاد: ص 301. [4] لم نعثر على كتابه. [5] المراسم: ص 108. [6] الكافي في الفقه: ص 208. [7] المهذب: ج 1 ص 214 - 215. [8] الإنتصار: ص 102. [9] السرائر: ج 1 ص 532.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 51