responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 47
قال ابن إدريس: إنما تجب عليه الإعادة لقوله - عليه السلام -: " الأعمال بالنيات " وهذا عمل بلا نية، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا سوى الشيخ أبي جعفر، والرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال [1].
وهذا دليله الذي أوجب الرجوع إليه دون تقليد الرجال غير ناهض، فإنه لا عمل هنا بغير نية، وهذا الدليل غير مناسب للدعوى فيه.
المطلب الثاني في كيفية الإحرام مسألة: قال المفيد: إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه من في مستهل ذي القعدة، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه [2].
وقال في النهاية: عليه أن يوفر شعر رأسه [3]، وهو يعطي الوجوب، وكذا في الإستبصار [4].
وقال في الجمل: إنه مستحب [5]، وهو قول ابن إدريس [6]، وهو الأقوى.
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه سماعة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال: لا بأس به، والسواك والنورة [7].


[1] السرائر: ج 1 ص 350.
[2] المقنعة: ص 391.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 463.
[4] الإستبصار: ج 2 ص 161 ذيل الحديث 524.
[5] الجمل والعقود: ص 133.
[6] السرائر: ج 1 ص 522.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 47 ح 145، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 7.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست