responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 447
قال في المبسوط: وإذا قلنا: لا يقر على ذلك وهو الأقوى عندي فإنه يصير مرتدا عن دينه، فيطالب إما أن يرجع إلى الإسلام أو إلى الدين الذي خرج منه. قال: ولو قيل: إنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل كان قويا، للآية والخبر، ثم قال: فعلى هذا إن لم يرجع إلا إلى الدين الذي خرج منه قتل ولم ينفذ إلى دار الحرب، لأن فيه تقوية لأهل الحرب وتكثيرا لعددهم، وأما إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه كالوثنية فإنه لا يقر عليه، والأقوى أنه لا يقبل منه إلا الإسلام. قال: وعلى ما تقدم إن رجع إلى ما خرج أقر عليه، وكذا إن رجع إلى دين يقر عليه أهله أقر عليه. والأول أحوط [1].
وقال ابن الجنيد [2] - ونعم ما قال -: وإذا انتقل بعض أهل الذمة من دينه إلى دين آخر والجزية جائز قبولها من أهل الدين الذي انتقل إليه كما هو جائز قبولها ممن انتقل عنه جاز إقراره على ذلك، فإن لم يكن يجوز إقراره عليه لم يقر ولا أبيح الرجوع إلى ما يجوز إقراره عليه من دين أهل الكتاب ولا إلى دينه الأول، لأنه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه وصار حكمه حكم المرتد الذي لا يقبل منه غير الإسلام.
تذنيب: قال الشيخ: ينظر في أم أولاد المبدل الصغار فإن كانت على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أقر ولده الصغير في دار الإسلام، سواء ماتت الأم أو لم تمت، وإن كان على دين لا يقر عليه أهله كالوثنية وغيرها فإنهم يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة [3].
وعندي في قول الشيخ نظر.
مسألة: لا يجوز للمشرك أن يشتري المصاحف، فإن اشتراها قال الشيخ:


[1] المبسوط: ج 2 ص 57.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] المبسوط: المبسوط: ج 2 ص 58.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست