responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 444
وأما مع عدم الشرط فلأنهم قد فعلوا السائغ في مذهبهم، وقد أمرنا أن نقرهم على أحكامهم أقصى ما في الباب أنهم تظاهروا بالمحرم عندنا فاستحقوا إقامة الحد عليهم كغيرهم.
مسألة: إذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها ففي جواز إعادتها قولان: أحدهما: الجواز، والآخر: المنع.
قال الشيخ في المبسوط: والموضع الذي قلنا: إن له إقرارهم على ما هي عليه إن انهدم منها شئ لم يجز إعادتها، لأنه لا دليل على ذلك، وبناؤها محرم ممنوع منه. قال: وإن قلنا: إن لهم ذلك كان قويا، لأنا أقررناهم على التقية، فلو منعناهم من العمارة لخربت [1]. والأقرب الجواز.
لنا: إن لهم الاستدامة، فجاز لهم الإعادة لتساويهما.
مسألة: لا يجوز أن يعلو الذمي بناء دار سكناه على مجاوريه من المسلمين، وهل يجوز المساواة؟ قيل: نعم [2].
وقال الشيخ في المبسوط: وإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه. قال: وقيل: إنه يجوز ذلك، والأول أقوى [3]، وعليه فتوى ابن إدريس [4]. والأقرب المنع.
لنا: قوله - عليه السلام -: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [5]، ومع تسويغ المساواة لا يتحقق علو الإسلام.


[1] المبسوط: ج 2 ص 46.
[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 331 - 332.
[3] المبسوط: ج 2 ص 46.
[4] السرائر: ج 1 ص 476.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 334 ح 5719، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11
ج 17 ص 376، سنن البيهقي: ج 6 ص 205.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست