responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 436
كان صالحهم عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله - [1]، ورواه المفيد [2] أيضا.
احتج الآخرون بأن الجزية لا حد لها، فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم.
والجواب: ليس النزاع في تقسيط الجزية على الرأس والأرض، بل في وضع جزيتين عليهما، وبالجملة فلا بأس بهذا القول.
مسألة: المشهور أنه لا حد للجزية، بل بحسب ما يراه الإمام، ذهب إليه الشيخان [3]، وابن البراج [4]، وابن حمزة [5]، وسلار [6]، وابن إدريس [7]، وأكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد [8]: ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وآله - من الجزية التي أخذها وهو عن كل رأس دينار.
لنا: ما رواه حريز في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أنه يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله [9]. الحديث.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 51 ح 1671، وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11
ص 114.
[2] المقنعة: ص 273 - 274.
[3] المقنعة: ص 272، النهاية ونكتها: ج 1 ص 444.
[4] المهذب: ج 1 ص 184 - 185.
[5] الوسيلة: ص 205.
[6] المراسم: ص 141.
[7] السرائر: ج 1 ص 473.
[8] لم نعثر على كتابه.
[9] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 117 ح 337، وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11
ص 113.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست