responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 433
وتسميتهم له بذلك وهما الروح عندهم والنطق الذي اعتقدوه المسيح. قال: وليس هذا موضع الرد على متفقهة العامة [1].
وقال الشيخ: تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وأما من عدا هؤلاء من سائر الأديان من عباد الأوثان وعباد الكواكب من الصابئة وغيرهم، فلا يؤخذ منهم الجزية عربيا كان أو أعجميا [2]. والأقرب عندي ما اختاره الشيخان.
لنا: إنهم ليسوا من أهل الكتاب فلم يجز أخذ الجزية منهم، لقوله تعالى: " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " [3]، وقوله تعالى: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " [4].
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن يكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم [5].
وقال في المبسوط: الصغار المذكور في الآية هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم. قال: وفي الناس من قال: الصغار هو وجوب جريان أحكامنا عليهم، ومنهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائما والمسلم جالسا [6].
وقال ابن الجنيد [7]: الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين


[1] المقنعة: ص 270 - 271 - 272.
[2] المبسوط: ج 2 ص 36.
[3] التوبة: 5.
[4] محمد: 4.
[5] الخلاف: ج 3 ص 238 المسألة 5، طبع اسماعيليان.
[6] المبسوط: ج 2 ص 38.
[7] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست