responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 420
احتج المحرمون بما رواه سماعة قال: وسألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام، إلا أن يريدوا ذلك [1].
وفي الحسن عن هشام بن الحكم، عن الصادق - عليه السلام - إنه اشتريت له جارية من الكوفة، فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله - عليه السلام -: ألك أم؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره [2].
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة فقدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وآله - سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتى بها وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا [3].
وروى أبو أيوب الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة [4].
والجواب عن الحديث الأول: إن سنده ضعيف. وعن الثاني: إنها تدل على الكراهة لا التحريم.


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 312، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13
ص 42.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 313، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13
ص 41.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 314، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13
ص 41.
[4] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 413، وفيه: يوم القيامة.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست