responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 371
وقال الشيخ في النهاية [1] والتهذيب [2] والمبسوط [3]: يخرج حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث، وهو قول ابن الجنيد [4]، ورواه الصدوق في كتابه [5].
لنا: إنهما واجبان، فيجب إخراجهما من صلب المال كالديون.
احتج الشيخ بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي بنذره، فقال: إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام فيما ترك وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه [6].
والجواب: إنه محمول على من نذر في مرض الموت.
مسألة: قال ابن الجنيد [7]: إذا لم يترك مالا سوى ما يحج حج به عنه حجة الإسلام وحج عنه وليه لنذره [8].
وقال الشيخ في التهذيب: إنه على جهة الاستحباب [9]، وهو الحق.


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 557.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ذيل الحديث 5412.
[3] المبسوط: ج 1 ص 306.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 428 ح 2882، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه
ح 1 ج 8 ص 51.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ح 1413، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه
ح 1 ج 8 ص 51.
[7] لم نعثر على كتابه.
[8] في متن المطبوع وق: النذر.
[9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ذيل الحديث 1413.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست