اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 368
التحريم، لأن الأصل عدمه. مسألة: اللقطة قسمان: لقطة الحرم وغيرها، فالأول: يتخير الملتقط بين شيئين الصدقة والحفظ، فإن تصدق ففي الضمان للشيخ قولان: أحدهما: إنه يضمن، ذكره في باب آخر من فقه الحج من النهاية [1]. والثاني: عدمه، ذكره في باب اللقطة [2]. واختار ابن إدريس [3] الأول، وهو قول ابن البراج [4]. والثاني: يتخير الملتقط بين ثلاثة أشياء: الصدقة مع الضمان والحفظ والتملك. وقال ابن إدريس يتخير بين شيئين: الصدقة مع الضمان والتملك خاصة [5]. وسيأتي البحث في ذلك كله إن شاء الله تعالى في باب اللقطة. مسألة: قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، وكذلك إن تركوا زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - كان عليه إجبارهم عليها [6]. وقال ابن إدريس: لا يجب الإجبار، لأنها غير واجبة [7]. واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم. مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأيام المعلومات أيام التشريق، والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة [8]. وفي الخلاف [9] بالعكس، وهو اختيار ابن
[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 558. [2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 45 - 46. [3] السرائر: ج 1 ص 645. [4] المهذب: ج 1 ص 567. [5] السرائر: ج 1 ص 645. [6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 559. [7] السرائر: ج 1 ص 647. [8] النهاية ونكتها: ج 1 ص 559. [9] الخلاف: ج 2 ص 435 المسألة 332.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 368