responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 368
التحريم، لأن الأصل عدمه.
مسألة: اللقطة قسمان: لقطة الحرم وغيرها، فالأول: يتخير الملتقط بين شيئين الصدقة والحفظ، فإن تصدق ففي الضمان للشيخ قولان: أحدهما: إنه يضمن، ذكره في باب آخر من فقه الحج من النهاية [1]. والثاني: عدمه، ذكره في باب اللقطة [2]. واختار ابن إدريس [3] الأول، وهو قول ابن البراج [4].
والثاني: يتخير الملتقط بين ثلاثة أشياء: الصدقة مع الضمان والحفظ والتملك.
وقال ابن إدريس يتخير بين شيئين: الصدقة مع الضمان والتملك خاصة [5]. وسيأتي البحث في ذلك كله إن شاء الله تعالى في باب اللقطة.
مسألة: قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، وكذلك إن تركوا زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - كان عليه إجبارهم عليها [6].
وقال ابن إدريس: لا يجب الإجبار، لأنها غير واجبة [7].
واحتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأيام المعلومات أيام التشريق، والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة [8]. وفي الخلاف [9] بالعكس، وهو اختيار ابن


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 558.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 45 - 46.
[3] السرائر: ج 1 ص 645.
[4] المهذب: ج 1 ص 567.
[5] السرائر: ج 1 ص 645.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 559.
[7] السرائر: ج 1 ص 647.
[8] النهاية ونكتها: ج 1 ص 559.
[9] الخلاف: ج 2 ص 435 المسألة 332.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست