responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 366
نعم قد سبق ذكره حيث قال: وفرائض ذلك قسمان، أركان وغيرها، والأركان: هي النية والإحرام والطواف والسعي، وما ليس بركن: فهو التلبية وركعتا الطواف والتقصير وطواف النساء وركعتا هذا الطواف [1]. والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن الصادق - عليه السلام - قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر [2].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف الإمام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر [3]، وهو يدل على متابعة الحلق والتقصير للسعي.
الفصل الخامس في مسائل متعددة من هذا الباب مسألة: قال الشيخ: لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها، لأن الله تعالى قال: " سواء العاكف فيه والباد " [4]، وهذا القول يشعر بالكراهة.


[1] المهذب: ج 1 ص 211.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 254 ح 859، وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 493.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 438 ح 1523، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التقصير ح 1 ج 9
ص 543.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 557.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست