responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 356
وهذه الأخبار متظاهرة [1] مشهورة صحيحة السند عمل بها أكثر العلماء، فكيف يجعله [2] شاذا من غير دليل؟! وهل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدلة ومدارك أحكام الشرع.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرموا وصدهم العدو فإن كان مسلما كالأعراب والأكراد فالأولى ترك قتالهم وينصرفون إلى أن يدعوهم الإمام أو من نصبه إلى قتالهم، وإن كان مشركا لم يجب على الحاج قتالهم، لأن قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس والإسلام، وليس هاهنا واحد منهما، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين [3].
وقال ابن الجنيد [4]: ولو طمع المحرم في دفع من صيده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له، ولو أتى على النفس الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما، وقول ابن الجنيد لا بأس به.
مسألة: قال الشيخ: إذا لم يجد المحصر الهدي ولا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يذبح، بهدي، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام، لأنه لا دليل على ذلك [5].
وقال ابن الجنيد [6]: إذا [7] لم يكن للهدي مستطيعا أحل، لأنه ممن لم يتيسر له الهدي، وكلا القولين محتمل.
مسألة: قال علي بن بابويه [8]: ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فلم يطلق عنه إلى يوم النحر فإن عليه أن يلحق الناس


[1] م (2): متظافرة.
[2] م (1) و م (2): يجعل ذلك.
[3] المبسوط: ج 1 ص 334.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] المبسوط: ج 1 ص 333.
[6] لم نعثر على كتابه.
[7] م (1) و م (2): وإن.
[8] لم نعثر على رسالته.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست