responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 35
ينعقد إحرامه إلا بالحج [1]. والأقرب بطلان الإحرام.
لنا: إنه عقده على وجه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد في العبادات.
مسألة: المشهور أن القارن إنما يكون قارنا لأنه ساق الهدي وقرن الإحرام بالسياق ويتعين ذلك ذلك من الميقات، فإن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا، وذكره الشيخ المفيد - رحمه الله - في المقنعة [2]، وسلار [3].
وقال في كتاب الأركان: فمتى لم يسق الهدي الميقات أو قبل دخول الحرم إن لم يقدر على ذلك من الميقات لم يكن قارنا [4]. وهذا الكلام إنما يشعر بتجويز تأخير السياق عن الإحرام. والمعتمد الأول، لأنه أشهر بين الأصحاب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6]: القارن إذا دخل مكة وأراد الطواف تطوعا فعل، إلا أنه كلما طاف بالبيت لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، لأنه لو لم يفعل ذلك دخل في كونه محلا، وبطلت حجته وصارت عمره.
وقال في موضع آخر من المبسوط: يستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف [7].
وقال المفيد: وعلى القارن طوافان وسعي واحد وتجديد التلبية عند وقت كل طواف، وأما المفرد فليس عليه تجديد التلبية عند وقت كل طواف [8]. وكذا


[1] الخلاف: ج 2 ص 264 المسألة 30.
[2] المقنعة: ص 390 - 391.
[3] المراسم: ص 103.
[4] لم نعثر على كتابه ونقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 524.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 464.
[6] المبسوط: ج 1 ص 311.
[7] المبسوط: ج 1 ص 308.
[8] المقنعة: ص 391.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست