responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 346
يجوز أن يلحق أحد الموقفين، فإن لم يلحق واحدا منهما فقد فاته أيضا الحج [1].
وقال ابن إدريس: لا اعتبار بإدراك مكة قبل النحر، لأن النحر يكون في منى يوم العيد، ولا يصل الحاج منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم النحر، وبطلوع الشمس يفوت وقت المشعر الحرام، وبفواته يفوته الحج، فلو أدرك أصحابه بمنى ولم ينحروا الهدي ما نفعه ذلك، فلا اعتبار بذبح الهدي وإدراكه، بل بإدراك المشعر الحرام في وقته [2].
وهذه المنازعة لفظية، فإن مقصود الشيخ ذلك، ولهذا جزم بفوات الحج، ولو وجدهم قد ذبحوا وجوز إدراكه لو لم يذبحوا، وعلل بأنه يجوز أن يلحق أحد الموقفين، فالضابط إدراك أحد الموقفين، وإنما ذكر الذبح ضابطا متابعة للرواية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن لم يكن ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه، بأن يشتروه ويذبحوه عنه ثم يحل بعد ذلك، فإن ردوا عليه الدراهم ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحل لم يكن عليه شئ، ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل، ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه [3]، وكذا قال في المبسوط [4]، وهو قول ابن البراج [5]، وابن الجنيد [6]، إلا أن ابن الجنيد قال: وامسك عن النساء.
وقال ابن إدريس: لا يجب الإمساك مما يمسك عنه المحرم [7].


[1] المقنعة: ص 555.
[2] السرائر: ج 1 ص 638 - 639.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 555.
[4] المبسوط: ج 1 ص 335.
[5] المهذب: ج 1 ص 271.
[6] لم نعثر على كتابه.
[7] السرائر: ج 1 ص 639.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست