responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 344
في التطوع، فالأول: يجب بقاؤه على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإنه لا يقربهن حتى يقضي مناسكه من قابل.
والثاني: ينحر هديه، وقد أحل من كل شئ أحرم منه [1].
ورواه شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق - عليه السلام - [2].
لنا: قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " [3].
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أحصر فبعث بالهدي، قال: يواعد أصحابه ميعادا، فإن كان في حج فمحل الهدي النحر، فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولا يجب الحلق حتى يقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه، وإن كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج رجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل، فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه فقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا [4].
وعن زرارة بن أعين في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا أحصر


[1] المراسم: ص 118.
[2] المقنعة: ص 446، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الإحصار والصد ح 6 ص 304.
[3] البقرة: 196.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 421 ح 1465، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الإحصار والصد ح 1 ج 9
ص 305.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست