responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 32
وقال في النهاية [1] والمبسوط [2]: إن أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع، فإن جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، وبه قال ابن الجنيد [3]، وابن إدريس [4].
لنا: الأصل أنه من أهل المسجد، إذ يطلق عرفا للمقيم به، إذ الحضور في المكان يطلق عرفا عليه.
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر - عليه السلام - أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله [5].
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع [6].
وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا [7].


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 464.
[2] المبسوط: ج 1 ص 308.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] السرائر: ج 1 ص 522.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ح 101، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8
ص 191.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ح 102، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8
ص 192.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 35 ح 103، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8
ص 192.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست