اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 32
وقال في النهاية [1] والمبسوط [2]: إن أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع، فإن جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، وبه قال ابن الجنيد[3]، وابن إدريس [4]. لنا: الأصل أنه من أهل المسجد، إذ يطلق عرفا للمقيم به، إذ الحضور في المكان يطلق عرفا عليه. وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر - عليه السلام - أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله [5]. وفي الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع [6]. وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا [7].
[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 464. [2] المبسوط: ج 1 ص 308. [3] لم نعثر على كتابه. [4] السرائر: ج 1 ص 522. [5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ح 101، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 191. [6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ح 102، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 192. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 35 ح 103، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 192.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 32