responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 31
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]: المكي إذا تمتع لم يكن عليه هدي، وفيه نظر.
لنا: عموم قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " [3].
احتج الشيخ بقوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " معناه: إن الهدي لا يلزم إلا لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ويجب أن يكون قوله: " ذلك " راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا، في أن " ذلك " يرجع إلى الجزاء دون الشرط. ثم قال: ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا [4].
والجواب: رجوع الضمير إلى الأبعد أولى، لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد، والأبعد في الإشارة، فقالوا: في الأول ذا، وفي الثاني ذاك، وفي الثالث ذلك، مع أن الأئمة - عليهم السلام - استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة، لقوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " [5] والحجة في قولهم - عليهم السلام -.
مسألة: المجاور بمكة فرضه التمتع، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ قولان: أحدهما: إنه يخرج عن فرض التمتع ويصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين، ذكره في كتابي الأخبار [6]، وهو الأقوى عندي.


[1] المبسوط: ج 1 ص 308.
[2] الخلاف: ج 2 ص 272 المسألة 42.
[3] البقرة: 196.
[4] الخلاف: ج 2 ص 272 ذيل المسألة 42.
[5] البقرة: 196.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ذيل الحديث 100، الإستبصار: ج 2 ص 159 ذيل الحديث 518.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست