اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 31
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]: المكي إذا تمتع لم يكن عليه هدي، وفيه نظر. لنا: عموم قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " [3]. احتج الشيخ بقوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " معناه: إن الهدي لا يلزم إلا لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ويجب أن يكون قوله: " ذلك " راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا، في أن " ذلك " يرجع إلى الجزاء دون الشرط. ثم قال: ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا [4]. والجواب: رجوع الضمير إلى الأبعد أولى، لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد، والأبعد في الإشارة، فقالوا: في الأول ذا، وفي الثاني ذاك، وفي الثالث ذلك، مع أن الأئمة - عليهم السلام - استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة، لقوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " [5] والحجة في قولهم - عليهم السلام -. مسألة: المجاور بمكة فرضه التمتع، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ قولان: أحدهما: إنه يخرج عن فرض التمتع ويصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين، ذكره في كتابي الأخبار [6]، وهو الأقوى عندي.
[1] المبسوط: ج 1 ص 308. [2] الخلاف: ج 2 ص 272 المسألة 42. [3] البقرة: 196. [4] الخلاف: ج 2 ص 272 ذيل المسألة 42. [5] البقرة: 196. [6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ذيل الحديث 100، الإستبصار: ج 2 ص 159 ذيل الحديث 518.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 31