responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 301
النساء حتى يرجع إلى البيت فيطوف به سبعا أخر ويصلي ركعتي الطواف ثم يحل من كل شئ، وكذلك إن كانت امرأة لم تحل للرجل حتى يطوف بالبيت سبعا أخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال.
والكلام هنا يقع في مقامين: الأول: في وجوب طواف النساء وتحريمهن على المحرم قبل فعله، وهو مذهب علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل [1] فإن كلامه هذا يشعر بإباحة وطئهن قبله.
لنا: إنه - صلى الله عليه وآله - فعله، وقال: " خذوا عني مناسككم " [2].
ورواية منصور بن حازم عن الصادق - عليه السلام - ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء [3]، وللإجماع.
المقام الثاني: هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبي عقيل [4] يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده، وذهب علي بن بابويه [5] - رحمه الله - إلى ذلك أيضا، وعندي فيه إشكال، لعدم الظفر بدليل يدل [6] عليه.
إذا ثبت هذا فاعلم أن علي بن بابويه [7] - رحمه الله - قال: ومتى لم يطف


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] سنن البيهقي: ج 5 ص 125.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 245 ح 829، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10
ص 193.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] لم نعثر على رسالته.
[6] م (1): ما يدل.
[7] لم نعثر على رسالته.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست