responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 300
بطواف النساء خاصة.
لنا: إنه محرم يحرم عليه الطيب قبل طواف الزيارة، فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
ولأن الإحرام انعقد شرعا فلا يزول حكمه إلا بدليل شرعي.
وما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء [1].
احتج ابن إدريس بأن الأصل الإباحة بعد الطواف.
والجواب: المنع، بل الأصل البقاء على الإحرام قبل السعي.
مسألة: قال الشيخ في التبيان: الحلق والتقصير مندوب غير واجب، وكذلك أيام منى ورمي الجمار [2]. والمشهور إن ذلك كله واجب.
لنا: إنه - صلى الله عليه وآله - فعل ذلك، والأخبار ناطقة بالأمر بهذه الأشياء، وإيجاب الكفارة على تاركها.
مسألة: المشهور إن النساء لا يحللن إلا بطواف النساء، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن أبي عقيل [3] فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت فيطوف به سبعة أشواط ويسعى، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم: إنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 245 ح 829، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10
ص 193.
[2] التبيان: ج 2 ص 154.
[3] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست