اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 294
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق. قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير [1]. والجواب: الحمل على الاستحباب عملا بالأصالة وجمعا بين الأدلة. مسألة: لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا ويجب عليها التقصير، والمشهور أقل مسماه. وقال ابن الجنيد [2]: وعليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها. لنا: إن الأمر بالكلي يكفي فيه أي فرد من جزئياته وجد، فيخرج عن العهدة بأقل المسمى. مسألة: قال الصدوق: من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فعليه دم شاة، وإن كان جاهلا فلا شئ [3]. وروى فيمن لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج [4].
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 821، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 185. [2] لم نعثر على كتابه. [3] المقنع: ص 89. [4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 505 ح 3091، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 294