responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 294
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق. قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير [1].
والجواب: الحمل على الاستحباب عملا بالأصالة وجمعا بين الأدلة.
مسألة: لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا ويجب عليها التقصير، والمشهور أقل مسماه.
وقال ابن الجنيد [2]: وعليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها.
لنا: إن الأمر بالكلي يكفي فيه أي فرد من جزئياته وجد، فيخرج عن العهدة بأقل المسمى.
مسألة: قال الصدوق: من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فعليه دم شاة، وإن كان جاهلا فلا شئ [3].
وروى فيمن لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 821، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10
ص 185.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] المقنع: ص 89.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 505 ح 3091، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10
ص 140.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست