responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 293
وقال ابن أبي عقيل [1]: ويحلق رأسه بعد الذبح، وإن قصر أجزأ، ومن لبد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب. ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
وقال المفيد: ولا يجزئ الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير، والحلق أفضل [2]. ولم ينص على حكم الملبد، وكذا قال أبو الصلاح [3].
لنا: قوله تعالى: " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين " [4]، وليس المراد الجمع بل إما التخيير أو التفصيل، والثاني بعيد، وإلا لزم الإجمال، فتعين الأول.
وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم الحديبية: " اللهم اغفر للمحلقين " مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين [5].
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام [5].
وعن بكر بن خالد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق [7].


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] المقنعة: ص 419.
[3] الكافي في الفقه: ص 201.
[4] الفتح: 27.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 822، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ج 10
ص 186.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 819، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10
ص 186.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 820، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 ج 10 ص 187.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست