اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 293
وقال ابن أبي عقيل [1]: ويحلق رأسه بعد الذبح، وإن قصر أجزأ، ومن لبد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب. ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية. وقال المفيد: ولا يجزئ الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير، والحلق أفضل [2]. ولم ينص على حكم الملبد، وكذا قال أبو الصلاح [3]. لنا: قوله تعالى: " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين " [4]، وليس المراد الجمع بل إما التخيير أو التفصيل، والثاني بعيد، وإلا لزم الإجمال، فتعين الأول. وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم الحديبية: " اللهم اغفر للمحلقين " مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين [5]. احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام [5]. وعن بكر بن خالد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق [7].
[1] لم نعثر على كتابه. [2] المقنعة: ص 419. [3] الكافي في الفقه: ص 201. [4] الفتح: 27. [5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 822، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ج 10 ص 186. [6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 819، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 186. [7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 820، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 ج 10 ص 187.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 293