responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 291
حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء [1].
والجواب: [إنا] نقول بموجبه، فإن الترتيب مستحب لما تقدم من الأحاديث، فيكون فعله - صلى الله عليه وآله - غير دال على الوجوب، وكذا الحديث.
مسألة: المشهور استحباب الأضحية.
وقال ابن الجنيد [2]: إنها واجبة.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج بالأمر الدال على الوجوب.
والجواب: المنع من دلالته على الوجوب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى شاة يجزئ في الأضحية بنية إنها أضحية صارت أضحية، ولا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول ولا بنية مجددة ولا تقليد وإشعار، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة، وكذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها، فإن باعها فالبيع باطل، ولو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها [3]، وفي الجميع عندي نظر.
والأقرب أن الشاة إنما تصير أضحية يجب تفرقها بالنذر المعين أو بالتفرقة، ولا يتبعها الولد إلا إذا تجدد الحمل بعد النذر.
مسألة: قال الشيخ: ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به ولا بولده [4]، وأطلق.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 236 ح 795، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 9 ج 10
ص 141.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] المبسوط: ج 1 ص 390 - 391.
[4] النهاية ونكتها: ج 1 ص 530.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست