responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 29
الصحيح [1].
وقال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع [2]، وكذا قال ابن إدريس [3].
وقال ابن أبي عقيل [4]: لا متعة لأهل مكة.
لنا: قوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " [5]، دل بمفهومه على أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لم يكن لهم ذلك.
وما رواه عبيد الله الحلبي وسليمان ابن خالد وأبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة، وذلك لقول الله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " [6].
وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: قلت: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " [7].
احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمان ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين في الصحيح قالا: سألنا أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والإهلال بالحج أحب إلي [8].


[1] المبسوط: ج 1 ص 306.
[2] المقنع: ص 67، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[3] السرائر: ج 1 ص 520.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] البقرة: 196.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 32 ح 96، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 186.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 32 ح 97، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 186.
[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 33 ح 100، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8
ص 189.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست