responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 283
وقال ابن أبي عقيل [1]: لا يجزئه ذلك.
لنا: أنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، أما المقدمة الأولى: فلأن المأمور به إهداء السمين وقد فعل، وأما الثانية: فإجماعية.
وما رواه منصور، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ومن اشترى وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه [2].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه [3].
احتج ابن أبي عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم أجزائه فوجب أن لا يجزئ عنه، لأنه يتقرب به إلى الله تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهي عنه، وإذا انتفت نية التقرب انتفى الإجزاء.
والجواب: المنع من الصغرى، فإن عدم الإجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك، أما مع خروجه على أنه سمين فلا.
مسألة: المشهور استحباب أن يكون سمينة تمشي في سواد وتبرك في سواد وتنظر في سواد، وأن يكون مما قد عرف بها، وكلام ابن حمزة [4] يشعر بوجوبها.
لنا: الأصل عدم الوجوب.


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 211 ح 712، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الذبح ح 2 ج 10
ص 110.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 205 ح 686، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الذبح ح 1 ج 10
ص 110.
[4] الوسيلة: ص 182.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست