responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 279
الضرورة فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك [1].
وقال علي بن بابويه [2]: ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت. وروي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد، وأنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين.
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين [3].
وقال في الجزء الثالث منه: الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد [4]، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزئ [5].
وقال ابن إدريس: لا يجزئ واحد إلا عن واحد مع الاختيار، ومع الضرورة والعدم فالصيام [6]. والأقرب الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار.
لنا: قوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " [7]، وكما يتناول الجميع يتناول أبعاضه.
ولأن ذلك أنفع للفقراء، فإنه ربما اجتمع لا يتمكن كل واحد منهم عن هدي كامل ويتمكن من بعضه، فإذا اشتركوا في شرائه حصل النفع


[1] المهذب: ج 1 ص 257.
[2] لم نعثر على رسالته.
[3] الخلاف: ج 2 ص 441 المسألة 341.
[4] م (1): لا يجزئ واحد إلا عن واحد، و م (2): لا يجزئ منه إلا واحد عن واحد.
[5] الخلاف: ج 3 ص 261 المسألة 27 طبع اسماعيليان.
[6] السرائر: ج 1 ص 595.
[7] البقرة: 196.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست