اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 278
الصوم وجب عليه الهدي. مسألة: إذا لم يصم الثلاثة في العشر صامها بعد انقضاء أيام التشريق ويكون أداء لا قضاء، قاله في الخلاف [1]، وبه قال ابن إدريس [2]. وقال في المبسوط: يكون قضاء لا أداء [3]. والأقرب الأول. لنا: إن ذا الحجة محل الصوم، كما أنه محل الهدي، ولأنه محل للهدي [4] فكان محلا لبدله، وأداء العبادة في وقتها يكون أداء لا قضاء. مسألة: قال الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6] والخلاف [7] والجمل [8] والاقتصاد [9]: يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. وقال المفيد: يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [10]. وقال سلار: يجزئ بقرة عن خمسة نفر [11]، وأطلق. وقال ابن البراج: ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال .
[1] الخلاف: ج 2 ص 278 المسألة 52. [2] السرائر: ج 1 ص 594. [3] المبسوط: ج 1 ص 371 وفيه: يكون أداء لا قضاء. [4] ق و م (1): الهدي. [5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 528. [6] المبسوط: ج 1 ص 372. [7] لم نعثر عليه، والذي وجدناه في الخلاف: - ج 3 ص 261 المسألة 27 طبع اسماعيليان - هكذا: وقد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر. [8] الجمل والعقود: ص 146. [9] الإقتصاد: ص 307. [10] المقنعة: ص 418. [11] المراسم: ص 114.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 278