responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 278
الصوم وجب عليه الهدي.
مسألة: إذا لم يصم الثلاثة في العشر صامها بعد انقضاء أيام التشريق ويكون أداء لا قضاء، قاله في الخلاف [1]، وبه قال ابن إدريس [2].
وقال في المبسوط: يكون قضاء لا أداء [3]. والأقرب الأول.
لنا: إن ذا الحجة محل الصوم، كما أنه محل الهدي، ولأنه محل للهدي [4] فكان محلا لبدله، وأداء العبادة في وقتها يكون أداء لا قضاء.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6] والخلاف [7] والجمل [8] والاقتصاد [9]: يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
وقال المفيد: يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [10].
وقال سلار: يجزئ بقرة عن خمسة نفر [11]، وأطلق.
وقال ابن البراج: ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال .


[1] الخلاف: ج 2 ص 278 المسألة 52.
[2] السرائر: ج 1 ص 594.
[3] المبسوط: ج 1 ص 371 وفيه: يكون أداء لا قضاء.
[4] ق و م (1): الهدي.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 528.
[6] المبسوط: ج 1 ص 372.
[7] لم نعثر عليه، والذي وجدناه في الخلاف: - ج 3 ص 261 المسألة 27 طبع اسماعيليان - هكذا: وقد
روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر.
[8] الجمل والعقود: ص 146.
[9] الإقتصاد: ص 307.
[10] المقنعة: ص 418.
[11] المراسم: ص 114.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست