responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 277
والجواب: أنه محمول على من كان بمنى، وكلام الشيخ لا يخلو من قوة، فإنه يجب أن يكون في هذه الأيام بمنى وإن كان ليلا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] والخلاف [3]: قد وردت رخصة في جواز تقديم الصوم الثلاثة من أول ذي الحجة، ولم يجزم القول بذلك، وأفتى به شيخنا جعفر بن سعيد [4] - رحمه الله -.
وقال ابن إدريس: وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشر، والأحوط الأول. ثم قال بعد ذلك: إلا أن أصحابنا أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقبل ذلك لا يجوز [5].
احتج المجوزون بما رواه زرارة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام من أول العشر فلا بأس بذلك [6].
مسألة: قال الشيخ في النهاية [7] والمبسوط [8]: ومن لم يصم الثلاثة الأيام بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم. وهذا يؤذن بجواز الصوم، وليس بجيد، لأنه إن كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي، وكذا إن [9] لم يخرج، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في


[1] النهاية ونكتها: ج 1 ص 525.
[2] المبسوط: ج 1 ص 370.
[3] الخلاف: ج 2 ص 274 المسألة 47.
[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.
[5] السرائر: ج 1 ص 593 - 594.
[6] الكافي: ج 4 ص 507 ح 2، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 169.
[7] النهاية ونكتها: ج 1 ص 526.
[8] المبسوط: ج 1 ص 371.
[9] في متن المطبوع وق: إذا.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست