responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 272
فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصبها في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل [1].
ولأنه أنفع للفقراء، فكانت مشروعيته أولى.
احتج ابن إدريس بأن الله تعالى نقلنا من الهدي عند عدمه إلى الصوم من غير واسطة، فمن نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله تعالى إليه يحتاج إلى دليل شرعي [2].
وما رواه أبو بصير، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت [3].
والجواب: إن وجدان الهدي عبارة عن وجود عينه أو ثمنه. والرواية بعد سلامة سندها محمولة على أنه إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه فشرع في الصوم ثم وجد الهدي فإنه لا يجب عليه الهدي، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه [4].
مسألة: إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيام التشريق هذا هو الأشهر، وهو اختيار الشيخ - رحمه الله - في بعض كتبه [5]، وأبي الصلاح [6]، وابن البراج [7]، وابن حمزة [8].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 37 ح 110، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 153.
[2] السرائر: ج 1 ص 592.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 37 ح 111، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 153.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 38 ح 112، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 154.
[5] الإقتصاد: ص 308.
[6] الكافي في الفقه: ص 188.
[7] المهذب: ج 1 ص 200 - 201.
[8] الوسيلة: ص 182.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست