responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 27
وكان قسط كل جانب ما ذكره في المبسوط [1]، وليس بجيد.
مسألة: أشهر الحج: شوال وذو العقدة وذو الحجة، قال الشيخ في النهاية [2].
وبه قال ابن الجنيد [3]، ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [4].
وقال الشيخ في الجمل [5] والاقتصاد [6]: شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة، وهو قول ابن البراج [7].
وقال في المبسوط [8] والخلاف [9]: شوال وذو القعدة وإلى يوم النحر قبل طلوع الفجر، فإذا طلع فقد مضى أشهر الحج، وبه قال ابن حمزة [10].
وقال ابن أبي عقيل [11]: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو مذهب السيد المرتضى [12]، وسلار [13] وقال أبو الصلاح: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة [14]


[1] راجع المبسوط: ج 1 ص 306.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 464 و 559.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 456 ح 2959، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 8 ج 8
ص 197.
[5] الجمل والعقود: ص 131.
[6] الإقتصاد: ص 300.
[7] المهذب: ج 1 ص 213.
[8] المبسوط: ج 1 ص 308.
[9] الخلاف: ج 2 ص 258 المسألة 33.
[10] الوسيلة: ص 158.
[11] لم نعثر على كتابه.
[12] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 62.
[13] المراسم: ص 104.
[14] الكافي في الفقه: ص 201.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست