responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 256
لعائق من ضيق أو ما أشبهه، ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس مع التمكن من ذلك، وأن لا يجوز أحد وادي محسر إلا بعد طلوعها [1].
والأقرب في ذلك كله الاستحباب عملا بالأصل، وبما تقدم من الأدلة.


[1] المهذب: ج 1 ص 254.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست