اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 245
احتج بأن الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان الحج إجماعا، ولا خلاف في أن من أخل بركن عامدا بطل حجه. والجواب: المنع من المقدمة الأولى إن قصد الوقت الاختياري، وإن قصد الاضطراري وغيره التزمنا به ومنعنا فوات الوقت، فإن الليل عندنا وقت للمضطر. مسألة: المشهور أنه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وجب عليه بدنة. وقال ابنا بابويه [1]: تجب عليه شاة. لنا: ما رواه ضريس، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله [2]. وفي الصحيح عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: فإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة [3]. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم [4]. والكلام فيه يقع في موضعين: الأول: أن عبارته هذه توهم جواز الإفاضة قبل الغروب، ولا خلاف بيننا أنه
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 186 ح 620، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 ح 10 ص 30. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 187 ح 621، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 ج 10 ص 30. [4] الخلاف: ج 2 ص 338 المسألة 157.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 245