responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 245
احتج بأن الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان الحج إجماعا، ولا خلاف في أن من أخل بركن عامدا بطل حجه.
والجواب: المنع من المقدمة الأولى إن قصد الوقت الاختياري، وإن قصد الاضطراري وغيره التزمنا به ومنعنا فوات الوقت، فإن الليل عندنا وقت للمضطر.
مسألة: المشهور أنه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وجب عليه بدنة. وقال ابنا بابويه [1]: تجب عليه شاة.
لنا: ما رواه ضريس، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله [2].
وفي الصحيح عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: فإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة [3].
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم [4].
والكلام فيه يقع في موضعين: الأول: أن عبارته هذه توهم جواز الإفاضة قبل الغروب، ولا خلاف بيننا أنه


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 467 ذيل الحديث 2986، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 186 ح 620، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ح 3 ح 10 ص 30.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 187 ح 621، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ح 1 ج 10 ص 30.
[4] الخلاف: ج 2 ص 338 المسألة 157.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست