responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 24
الفصل الثاني في أنواع الحج مسألة: القارن هو الذي يسوق إلى إحرامه الهدي، وليس قارنا باعتبار القران بين الحج والعمرة في إحرام واحد، فإنه لو فعل ذلك بطل، ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل [1]: القارن يلزمه إقران الحج مع العمرة، لا يحل من عمرته حتى يحل من حجة، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي.
لنا: إن أحد النسكين لا يدخل في الآخر.
وما رواه حفص بن البختري في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي [2].
احتج بما روي أن عليا - عليه السلام - حيث أنكر على عثمان القران بين الحج والعمرة فقال: لبيك بحجة وعمرة معا [3].


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 42 ح 123، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8
ص 156.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 85 ح 282، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الإحرام ح 7 ج 9 ص 30.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست