responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 238
للمخالف الذي يعتقد المقلد له أنه مخطئ؟! وهل هذا إلا جهالة منه واجتراء على الشيخ - رحمه الله -.
مسألة: الوقوف بالمشعر ركن، فمن تركه متعمدا بطل حجه.
وقال ابن الجنيد [1]: تجب عليه بدنة.
لنا: إنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.
ولأنه إن كان فوات عرفة مبطلا للحج كان فوات المشعر مبطلا، والمقدم حق فالتالي مثله.
بيان الشرطية: إن الوقوف بالمشعر أوكد من الوقوف بعرفة فيكون تركه أولى بالإبطال، ويدل على كونه أوكد وجهان: أحدهما: إنه ثبت بنص القرآن، لقوله تعالى: " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام " [2]، والذكر به يستلزم الكون فيه، وعرفة إنما وجبت بالسنة.
الثاني: ما رواه ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة [3].
وأما صدق المقدم فلما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك - [4].


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] البقرة: 198.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 278 ح 977، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ح 14 ج 10 ص 26.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 287 ح 975، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ح 11 ج 10 ص 12.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست