responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 23
سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر، وإن كان عليه حجة الإسلام ونذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، وبه قال ابن عباس، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق. دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وكذلك إجازته مطلقا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه. وأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الإسلام قوله - عليه السلام -: " الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " وهذا نوى التطوع، فوجب أن يقع عما نوى عنه [1].
وقال ابن إدريس: هذا الكلام غير واضح، لأن الحج يجب على الفور، فلا يجوز التطوع قبل الإتيان به [2]. وهو المعتمد، مع أن الشيخ قال في المبسوط: من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره ولا أن يتطوع، فإن حج تطوعا وقعت عن حجة الإسلام [3]، وهو أشد إشكالا من الأول.


[1] الخلاف: ج 2 ص 255 المسألة 19.
[2] السرائر: ج 1 ص 519.
[3] المبسوط: ج 1 ص 302.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست