responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 22
لنا: إنه قد امتثل ما أمر به، فلم يجب القضاء عنه [1]. والفرض سقط بالموت.
الثاني: إنه يجب أن يقضي عنه وليه لو لم يخلف مالا، وهو أشد إشكالا من الأول، فإن الأصل براءة الذمة، ولأن الأصل لم يجب عليه الحج، فالأولى أن لا يجب على الولي. وعلى هذا لو استقر في ذمته كان الإيجاب على الولي عنده أولى، ونحن نمنع ذلك أيضا، فإن الأصل براءة ذمة الولي، ولا يجب من تحمل الولي الصلاة والصوم تحمله للحج.
احتج بما رواه ضريس في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، قال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام [2].
والجواب: عن نقول بموجب الرواية في حق من وجب عليه الحج واستقر أولا، وإذا خلف شيئا يستأجر به النائب من يحج عنه، أما وجوب المباشرة على الولي، أو أن يستأجر عنه من مال نفسه فلا.
مسألة: قال الشيخ في مسائل الخلاف: من قدر على الحج عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره، وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جار له أن يحج عن غيره، وبه قال الثوري. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال قدر عليه أو لم يقدر، وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه، وبه نقول. وقال الشافعي: كل من لم يحج حجة الإسلام لا يصح له أن يحج عن غيره، فإن حج عن غيره أو تطوع انعقد إحرامه عما يجب عليه،


[1] ن: فلم يجب عليه القضاء.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 440 ح 2915، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8
ص 47.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست