responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 211
الفصل الثالث في السعي مسألة: المشهور إن الطهارة ليست شرطا في السعي بل هي مستحبة، ذهب إليه الشيخان [1] وغيرهما.
وقال ابن أبي عقيل [2]: لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة.
لنا: الأصل عدم الاشتراط.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، وقال: سألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها [3].
لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث، لاحتمال أن يكون الأمر بالسعي وإتمامه بعد الطهارة، والفائدة فيه الفرق بينه وبين الطواف الذي يبطل معه


[1] لم نعثر عليه في المقنعة، الإقتصاد: ص 304.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 395 ح 1376، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 5 ج 9
ص 530.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست