responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 199
ويصلي في ثوب طاهر [1]. ولأنه ليس له حرمة الصلاة.
والجواب عن الأول: المعارضة بالاحتياط. وعن الرواية أنها مرسلة ومع ذلك فهي غير دالة عن صورة النزاع، لاحتمال أن يكون قد طاف جاهلا فيه.
وعن الثالث بعدم دلالته على المراد.
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث [2].
وقال ابن الجنيد [3]: ولا يطوف إلا وهو طاهر لفرضه، ويجزئه لغير الفرض، ويتطهر ويصلي ركعتين بعد ذلك، ولا يختار ذلك إلا لضرورة [4]. وأصحابنا نصوا على أنه إذا طاف ناسيا على غير وضوء فإن كان طواف فريضة أعاد، وإن كان طواف نافلة أجزأه.
احتج أبو الصلاح بقوله - عليه السلام -: " الطواف بالبيت صلاة " [5]، وبما رواه أبو حمزة في الموثق، عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - أنه سئل أتنسك من المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإنه فيه صلاة [6].
احتج ابن الجنيد بأن الأصل عدم الاشتراط، وبما رواه زرارة في الموثق، عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعيد ذلك الطواف؟ قال: لا [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 126 ح 416، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9
ص 462.
[2] الكافي في الفقه: ص 195.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] ن: للضرورة.
[5] سنن الدارمي: ج 2 ص 44.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 116 ح 379، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الطواف ح 6 ج 9
ص 445.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 116 ح 378، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 444.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست