responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 185
وقال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر [1]، وهو المعتمد.
لنا: إنه نذر كيفية غير مشروعة فلا ينعقد.
ولأن الطواف إما صلاة أو مشابه لها في الأحكام، لقوله - عليه السلام -: " الطواف بالبيت صلاة " [2]، وقد ثبت وجوب القيام في الصلاة، فكذا فيه.
احتج الشيخ بما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها [3].
وعن أبي الجهم، عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام -، عن علي - عليه السلام - أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها [4].
والجواب: المنع من صحة سند الروايتين.
مسألة: أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه، فقال ابن الجنيد [5] - ونعم ما قال -: والحامل للمريض يجزئه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا.
لنا: إنه يجب عليه السعي في غير الطواف، فلا يجوز صرفه إليه.
والرواية التي رواها الهيثم بن عروة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت


[1] السرائر: ج 1 ص 576.
[2] سنن الدارمي: ج 2 ص 44.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 135 ح 446، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الطواف ح 1 ج 9
ص 478.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 135 ح 447، وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 478.
[5] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست