اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 185
وقال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر [1]، وهو المعتمد. لنا: إنه نذر كيفية غير مشروعة فلا ينعقد. ولأن الطواف إما صلاة أو مشابه لها في الأحكام، لقوله - عليه السلام -: " الطواف بالبيت صلاة " [2]، وقد ثبت وجوب القيام في الصلاة، فكذا فيه. احتج الشيخ بما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها [3]. وعن أبي الجهم، عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام -، عن علي - عليه السلام - أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها [4]. والجواب: المنع من صحة سند الروايتين. مسألة: أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه، فقال ابن الجنيد [5] - ونعم ما قال -: والحامل للمريض يجزئه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا لم يكن أجيرا. لنا: إنه يجب عليه السعي في غير الطواف، فلا يجوز صرفه إليه. والرواية التي رواها الهيثم بن عروة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت
[1] السرائر: ج 1 ص 576. [2] سنن الدارمي: ج 2 ص 44. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 135 ح 446، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 478. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 135 ح 447، وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 478. [5] لم نعثر على كتابه.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 185