responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 18
منزله قبل أن يخرج فلا يجزئ عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه [1].
والجواب: أن في طريق الأول إسحاق بن عمار، وفيه قول. والثاني طريقه ضعيف، مع أنهما متروكا العمل لو حملناهما على ظاهرهما فلا بد من تخصيصهما، وليس تخصيصهما بالإحرام أولى بتخصيصهما بدخوله الحرم.
مسألة: لو حج المسلم ثم ارتد بعد إكمال مناسكه لم يجب عليه الإعادة وصح حجه.
وقال الشيخ في المبسوط: المرتد إذا حج حجة الإسلام في حال إسلامه ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج، وإن قلنا أن عليه الحج كان قويا، لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا، لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، وإذا لم يكن إسلاما لم يصح حجة، وإذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته، فأما سائر العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة والزكاة وغيرهما فإنه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، وكذلك ما كان فاته في حال إسلامه ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام يلزمه قضاؤه، ومتى أحرم المرتد في حال ارتداده ثم أسلم استأنف الإحرام، فإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه، لأنه لا دليل على فساده، إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج، فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا، غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه لمثل [2] ذلك، لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل، وكافر الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته في الكفر. فإذا قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب، وفي المسألة نظر، ولا نص فيها [3]


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 461 ح 1604، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 4
ج 8 ص 130.
[2] ق و م (2): بمثل.
[3] ق: لنا.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست