responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 171
مسألة: سوغ ابن الجنيد [1]، والشيخ في المبسوط [2] تغطية الوجه للرجل.
وكذا في التهذيب [3]، إلا أنه شرط فيه الكفارة، لما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم [4].
واستدل على وجوب الكفارة بما رواه الحلبي في الصحيح قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده [5].
والأقرب عندي الاستحباب، مع أن الرواية لم تسند إلى إمام.
وقال ابن أبي عقيل [6]: لا يغطي وجهه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
مسألة: قال الشيخ: إذا مس المحرم رأسه أو لحيته فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين، فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء لم يكن عليه شئ [7]، وكذا قال ابن إدريس [8].
وقال المفيد: ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] المبسوط: ج 1 ص 321.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 308 ذيل الحديث 1052.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 308 ح 1053، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 9
ص 309.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 308 ح 1054، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9
ص 138.
[6] لم نعثر على كتابه.
[7] النهاية ونكتها: ج 1 ص 499.
[8] السرائر: ج 1 ص 554.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست