responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 168
وقال المفيد: فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم [1].
وقال ابن الجنيد: يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك جرت، فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت - عليهم السلام - جوازه. وروي أيضا أن [2] يفدي عن كل يوم بمد. وروي في ذلك أجمع دم. وروي لإحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر [3].
وقال ابن أبي عقيل [4]: فإن كان حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل على نفسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة أصيع بين ستة مساكين، والنسك شاة.
وقال أبو الصلاح: في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا، لكل يوم دم شاة، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة [5].
وقال الصدوق في المقنع: لا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا. وروي أنه لا بأس أن تستظل المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمد لكل يوم [6]. والمعتمد التحريم، وقد تقدم.
ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك [7].


[1] المقنعة: ص 434.
[2] ق و م (2): أنه.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] الكافي في الفقه: ص 204.
[6] المقنع: ص 74.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 307 ح 1048، وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9
ص 140.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست