responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 165
النكاح.
النظر الثالث في باقي المحظورات مسألة: قال الشيخان: في تقليم كل ظفر مد من طعام، فإن قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة، وكذا في أظفار رجليه، فإن قلم أظفار يديه ورجليه فدمان إن تعدد المجلس، وإن اتحد فدم واحد [1]، وكذا قال السيد المرتضى [2]، والصدوق [3]، وابن البراج [4]، وسلار [5]، وابن إدريس [6].
وقال ابن أبي عقيل [7]: من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
وقال ابن الجنيد [8]: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه ورجليه دم.
وقال أبو الإصلاح: في قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه


[1] المقنعة: ص 434، النهاية ونكتها: ج 1 ص 498.
[2] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.
[3] المقنع: ص 74 - 75.
[4] المهذب: ج 1 ص 224.
[5] المراسم: ص 120.
[6] السرائر: ج 1 ص 553.
[7] لم نعثر على كتابه.
[8] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست