responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 162
ثلاثة أيام يصومها [1]. ولم يذكر الشيخ - رحمه الله - الصيام، ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - [2]. ليس فيها ذكر الصوم. وكذا رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - [3].
وقال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: فإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة [4]. وعليه دلت رواية زرارة الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام -.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: من قبل امرأته وهو محرم من غير شهوة كان عليه دم شاة، وإن قبلها بشهوة كان عليه جزور [5].
وقال المفيد: من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل [6]، وكذا قال السيد المرتضى [7]. وزاد المفيد: وإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه [8].
وقال ابن الجنيد [9]: إن قبلها بغير شهوة كان عليه [10] دم شاة، وإن قبلها


[1] المقنعة: ص 433.
[2] راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 325 ح 1115، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272.
ذيل الحديث 2589.
[3] راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 325 ح 1116، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272.
[4] المقنع: ص 76.
[5] النهاية ونكتها: ج 1 ص 497.
[6] المقنعة: ص 434.
[7] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.
[8] المقنعة: ص 434.
[9] في متن المطبوع و م (2): فعليه.
[10] لم نعثر على كتابه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست