responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 15
والجواب: المنع من وجوب نفقة الطريق، فإنه لو خرج متسكعا أو في ضيافة غيره لم يجب عليه بذل مال ولا نفقة، وتواتر الأخبار دعوى باطلة، فإنا لم نقف في ذلك على خبر واحد فكيف على متواتر. وقول الشيخ في النهاية ليس حجة وإن كان فيه احتمال.
مسألة: المشهور أن للأم ولاية الإحرام بالصبي، اختاره الشيخ [1] - رحمه الله -.
وقال ابن إدريس: يجوز أن يحرم عنه الولي، والولي الذي يصح إحرامه عنه الأب والجد وإن علا، فإن كان وصيا أو له عليه ولاية وليها فهو بمنزلة الأب [2]، وهو يشعر بمنع ولاية الأم.
لنا: إنه طاعة وفعل مرغوب إليه شرعا، فساغ للأم فعله.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول مر رسول الله - صلى الله عليه وآله - برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم ولك أجره [3].
واحتج بانتفاء الولاية عنها في المال والنكاح فينتفي هنا.
والجواب: المنع من الملازمة، والفرق ثبوت الطاعة هنا بخلاف المال والنكاح. ولأن ولاية المال والنكاح تفتقر إلى تمامية النظر والتطلع على المصالح، والمرأة بمعزل من ذلك.
مسألة: من وجب عليه الحج وخرج لأدائه فمات في الطريق فإن لم


[1] المبسوط: ج 1 ص 329.
[2] السرائر: ج 1 ص 636.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 6 ح 16، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8
ص 37.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست