responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 144
التحريم مطلقا مدة مقامه بمنى فهو ممنوع، وإن قصد كراهة فممكن.
مسألة: قال ابن الجنيد [1]: وإذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي أو السيد إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه ولا علمه فعلى العبد الفداء بالصيام في نفسه.
والشيخ - رحمه الله - قال: إذا أمر السيد غلامه بالإحرام فأصاب صيدا كان على السيد الفداء، وكذا لو أمر المحرم غلامه بالصيد [2].
والمفيد - رحمه الله - صرح فقال: المحرم إذا أمر غلامه المحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء، فإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام [3].
لنا: إن الإذن في الإحرام يستلزم ثبوت الأحكام المرتبة عليه، ومن جملتها الصدقة عن الصيد مع القتل، فيثبت على المولى.
وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام [4].
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة، وبما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه [5].
والجواب عن الأول: أنه لا يجوز الاستدلال بالأصل مع قيام النص على


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 493.
[3] المقنعة: ص 439.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 382 ح 1334، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 251.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 383 ح 1335، وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9
ص 252.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست