اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 139
وقال علي بن بابويه[1]: يتصدق بشئ، وهو قول المفيد [2]، وأبي الصلاح [3]. والروايات [4] الدالة على ربع الفداء إنما وردت على من كسر يده أو رجله ثم رآه سويا، والشيخ - رحمه الله - في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر، ولم نقف له على حجة. فالاعتماد على قول المفيد. مسألة: قال الصدوق في المقنع: وإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ [5]. والمشهور أن عليه ربع الفداء مع الكسر والبرء. وقال أبو الصلاح: من رمى صيدا ثم رآه كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا، وإن رآه سليما تصدق بشئ [6]، وهو قول المفيد [7]. لنا: إنه فعل محرما فوجب عليه الفداء، ولا نص فيه، فوجب أن يتصدق بمهما [8] أراد. أما مع الكسر والبرء فالأولى ربع الفداء، لما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يديه أو رجله وتركه ورعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء [9].
[1] لم نعثر على رسالته. [2] المقنعة: ص 437. [3] الكافي في الفقه: ص 206. [4] راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 358 - 359، وسائل الشيعة: ب 27 و 28 من أبواب كفارات الصيد ج 9 ص 220 - 222. [5] المقنع: ص 78. [6] الكافي في الفقه: ص 206. [7] المقنعة: ص 437 - 438. [8] ق: بهما. [9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 359 ح 1247، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 222.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 139