responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 139
وقال علي بن بابويه [1]: يتصدق بشئ، وهو قول المفيد [2]، وأبي الصلاح [3].
والروايات [4] الدالة على ربع الفداء إنما وردت على من كسر يده أو رجله ثم رآه سويا، والشيخ - رحمه الله - في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر، ولم نقف له على حجة. فالاعتماد على قول المفيد.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: وإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ [5]. والمشهور أن عليه ربع الفداء مع الكسر والبرء.
وقال أبو الصلاح: من رمى صيدا ثم رآه كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا، وإن رآه سليما تصدق بشئ [6]، وهو قول المفيد [7].
لنا: إنه فعل محرما فوجب عليه الفداء، ولا نص فيه، فوجب أن يتصدق بمهما [8] أراد. أما مع الكسر والبرء فالأولى ربع الفداء، لما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يديه أو رجله وتركه ورعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء [9].


[1] لم نعثر على رسالته.
[2] المقنعة: ص 437.
[3] الكافي في الفقه: ص 206.
[4] راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 358 - 359، وسائل الشيعة: ب 27 و 28 من أبواب كفارات الصيد
ج 9 ص 220 - 222.
[5] المقنع: ص 78.
[6] الكافي في الفقه: ص 206.
[7] المقنعة: ص 437 - 438.
[8] ق: بهما.
[9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 359 ح 1247، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 222.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست