responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 13
سملنا، لكن لا نسلم أن أمره كان على الوجوب. وبالجملة فحكاية الحال قد عرفت أنها غير عامة.
وعن الحديث الثاني: بمنع صحة سنده، فإن علي ابن أبي حمزة واقفي، ولعنه ابن الغضائري [1] قال: وكان أشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم - عليه السلام - ونسبه علي بن فضال [2] إلى الكذب والتهمة، ولعنه أيضا. ومع هذه الأقاويل كيف يكون نقله حجة خصوصا ولم يسند قوله إلى إمام؟! وأيضا في الطريق إليه القاسم بن محمد، وهو اسم لجماعة منهم جماعة مطعون فيهم.
وأيضا فيحتمل الوجهين الذين ذكرناهما في الحديث الأول.
وعن الثالث بالوجهين المذكورين أولا.
مسألة: قال في المبسوط: إذا لم يجد المأكول بحال أو وجده بثمن يضر به وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله وفي الغلاء مثل ذلك لم يجب عليه، وكذا حكم المشروب [3].
وهذا التفسير يشعر بأنه إذا زاد الثمن عن ثمن المثل في المأكول والمشروب لا يجب شراؤهما. والوجه وجوب ذلك مع القدرة.
لنا: إنه مستطيع فوجب عليه الحج.
احتج بأنه قد زاد الثمن عن المثل فلا يجب، لاشتماله على الضرر.
والجواب: المنع من الضرر مع القدرة.


[1] لم نعثر على كتابه ونقله عنه في مجمع الرجال: ج 4 ص 157.
[2] رجال الكشي: ص 403 الرقم 755.
[3] المبسوط: ج 1 ص 300.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست