responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 595
وروى عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فإن وطأها نهارا، قال: عليه كفارتان [1].
احتج المخالف بما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن معتكف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان [2].
والجواب: أنه لا دلالة فيه على الإفطار، وأما الجماع فيحمل على ما قلناه جمعا بين الأدلة.
مسألة: وهل هذه الكفارة مخيرة أو مرتبة؟ ظاهر كلام ابن بابويه [3] أنها مرتبة، لأنه جعلها كفارة الظهار.
وقال الشيخان [4] والسيد المرتضى [5] وأتباعهم: أنها كفارة إفطار نهار رمضان.
ونقل الشيخ في المبسوط [6] خلافا بين علمائنا في التخيير والترتيب.
احتج ابن بابويه بما تقدم في حديث زرارة.
واحتج الشيخان برواية سماعة [7]. والأولى أصح، والثانية أوضح


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188 ح 2103. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 4 ج 7
ص 407.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 189 ح 2104. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7
ص 406.
[3] ذكر الصدوق رواية لا قولا في متن من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188 ح 2102.
[4] المقنعة: ص 363، النهاية ونكتها: ج 1 ص 417.
[5] الإنتصار: ص 73.
[6] المبسوط: ج 1 ص 294.
[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 292 ح 888. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7
ص 407.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست