responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 567
الشيخ الذي إذا تكلفه أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المريض منها والضرر العظيم، فإن له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد، وكذا الشاب إذا كان به العطاش الذي لا يرجى برؤه [1].
فإن قال: قصدت هذا القسم.
قلنا: فإطلاقك ليس بجيد، ويكون الإيراد الذي أوردته على الشيخ بعينه واردا عليك هنا بلا فصل.
مسألة: صوم ثلاثة أيام في بدل الهدي إنما هي بدل عن الهدي أو الثمن، ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - [2]، وأبو الصلاح [3].
وقال ابن إدريس: إنها بدل عن الهدي لا الثمن [4]. والأقرب الأول.
لنا: قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " [5]، والواجد أن يتحقق بالعين والثمن كالعتق، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فهذه الثلاثة متتابعة إجماعا فإن [6] أفطر قال الشيخ في المبسوط [7] والجمل [8]: إن كان قد صام يومين ثم أفطر بنى، وإن صام يوما ثم أفطر أعاد.
وقال ابن إدريس: وهذا الإطلاق ليس بصحيح إلا في موضع واحد، وهو أنه يكون قد صام يوم التروية أو يوم عرفة فإنه يبني بعد أيام التشريق، فأما إذا لم يكن صام اليومين المذكورين وصام بعد أيام التشريق، فإنه لا يبني إذا صام يومين ثم أفطر [9].


[1] السرائر: ج 1 ص 400.
[2] المبسوط: ج 1 ص 370.
[3] الكافي في الفقه: ص 188.
[4] السرائر: ج 1 ص 414.
[5] البقرة: 196.
[6] ن: فإذا.
[7] المبسوط: ج 1 ص 280.
[8] الجمل والعقود: ص 119.
[9] السرائر: ج 1 ص 415.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست