responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 557
عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدله، وإن كان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك [1].
قال الشيخ - رحمه الله -: إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر، لقرب ما بين الوقتين، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال [1].
وما رواه بريد العجلي، عن الباقر - عليه السلام - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال كان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين [2]. وهو يقتضي وجوب الإطعام عينا فيسقط التخيير.
ولأن الأصل براءة الذمة عن الكبرى.
ولأن الكبري يجب في إفطار رمضان، وهو أشرف من غيره، ولهذا تعجبوا - عليهم السلام - في قولهم عن القضاء: " وأنى له بمثله! " [3] فيبعد إيجابها في القضاء، لأنه غير معين.
احتج الموجبون للكبرى بما رواه زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل قضى عن رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان [4].


[1] الإستبصار: ج 2 ص 121 ذيل الحديث 392.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 278 ح 844. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1
ج 7 ص 253.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 208 ح 604، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2
ج 7 ص 36.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 279 ح 846. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3
ج 7 ص 254.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست